124

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

الفجر في المسجد وقد أقيمت الصلاة(١).

قال أبو حنيفة: إن صلاهما فلا بأس بذلك(٢).

قال عبد الله: ومن فاتته العشاءُ في شهر رمضان، فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد، وإذا أقام الناس إلى الصلاة فليمضِ على صلاته(٣).

قال الشافعي: جائزٌ أنْ يصلي مع الإمام القنوت بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين.

ورَوَوا عن عطاء وزعم أنه جائزٌ أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة(٤).

قال عبد الله: ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان، ويفصل بين الركعتين.

قال أبو حنيفة: إن شاء فصل، وإن شاء صلى أربعاً لم يسلم بينهن(٥).

(١) ((المدونة)) (١٨٩/١)، و((التمهيد)) (٧٠/٢٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٦/١)، و((الأوسط)) (٢٣٠/٥)، ونقل ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (١٣٠/٢) أن ابن عبدالحكم حكى عن مالك أنه قال: لا يركع أحد في المسجد وقد أقيمت الصلاة.

(٢) ((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((الحجة)) (٢٠٨/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٥٠/١)، (بدائع الصنائع)) (٢٨٤/١)، و((الاختيار)) (٦٥/١).

(٣) ((المدونة)) (١٨٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٧/٢)، و((التمهيد)) (٢٤٠/٥).

(٤) ((الأم)) (٢٠٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٥)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٦/٢)، و((المجموع)) (٢٤٨/٤).

(٥) ((الحجة)) (٢٧١/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٥٢)، و((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٤٤/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٨٨/١)، و((الاختيار)) (١ / ٦٧).

124