Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
يغسله ويبني إذا كان قد صلى ركعة وسجدتيها، وإن كان أصابه قبل ذلك قطع وابتدأ الصلاة(١).
قال الشافعي: إذا حول وجهه عن القبلة فليس له أن يبني، ويعيد الصلاة(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أصابه رعاف ولم ينقطع عنه الدم، فليومئ إيماء(٣).
قال أبو حنيفة: يحشو موضع الدم ولا يومي إيماءً، ويصلي كما أمر رسول الله ﷺ المستحاضة(٤).
***
(١) ((الموطأ)) (٣٨/١)، و((المدونة)) (١٤٠/١، ١٤١)، و((الاستذكار)) (٢٢٨/١)، و((التمهيد)) (١٨٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٣٨/١٧)، و (١٦٩/١٨)، و((بداية المجتهد)) (١٨٩/١).
(٢) ((الأم)) (٤٦/١).
(٣) ((المدونة)) (١٤١/١)، و((الموطأ)) (٤٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٣٧/١).
(٤) و((المبسوط)) (٢١٧/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧/١)، و((الهداية)) (٣٤/١)، و((الاختيار)) (٢٩/١).
وحديث المستحاضة هو قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضّئي لكل صلاة))، أخرجه أبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤)، وصحّحه العلامة الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
119