Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، ويقصر حتى يدنو منها راجعاً(١).
قال أبو حنيفة: لا يزال يقصر حتى يختلط بالبيوت(٢).
قال عبد الله: ومن سافر نهاراً وقد بقي عليه ثلاث ركعات من النهار، ولم يصل الظهر والعصر، فليصل الظهر والعصر أربعاً أربعاً(٣).
قال عبد الله: وإن كان في الليل وقد بقي عليه من الليل أربع ركعات، ولم يصل المغرب والعشاء، فليصل المغرب ثم يصلي العشاء صلاة سفر(٤).
قال الشافعي: يصلي العشاء الآخرة صلاة حضر(٥).
قال أبو حنيفة: إذا ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر ثم سافر، صلى العصر صلاة سفر، وقضى الظهر صلاة حضر، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة(٦).
(١) المرجع السابق.
(٢) ((الحجة)) (١٧٢/١)، و((المبسوط)) (٢٦٧/١)، و((الهداية)) (٨٠/١)، و((الاختيار)) (٧٩/١).
(٣) قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٨٢/٣)، و((الاستذكار)) (٢٢٣/١): ((قال مالك وأصحابه: من خرج مسافراً وقد بقي عليه من النهار مقدار ركعة، بعد أن جاز بيوت القرية أو المصر، ولم يكن صلاها، صلى العصر ركعتين، ولو خرج وقد بقي عليه مقدار ثلاث ركعات، ولم يكن صلى الظهر والعصر، صلاهما جميعا مقصورتين)).
(٤) ((المدونة)) (٢٠٦/١).
(٥) ((الأم)) (٢١٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٨)، و((الحاوي الكبير)) (٣٧٨/٢).
(٦) ((الحجة)) (١٧٧/١)، و((المبسوط)) (٢٦٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣٥/١).
108