المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.
ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.
ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.
ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
ومن اللواحق: التروك، وهي محرمات، ومكروهات.
فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب.
وقيل لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.
وأضاف في (الخلاف) الكافور والعود، ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.
ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.
ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز.
وقيل يشق عن القدم .
والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.
ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب.
Sayfa 84
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin