المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى): يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء.
ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال، وجب القضاء.
(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء وشم الطيب.
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، مثل كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا.
ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة: ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
Sayfa 74
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin