المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها.
القسم الثاني في زكاة الفطر.
وأركانها أربعة:
الأول: فيمن تجب عليه.
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني.
يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.
ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال.
فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.
ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.
والفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
(الثاني): في جنسها وقدرها.
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن.
وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده.
وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.
ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.
Sayfa 61
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin