المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب، والفضة، في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.
Sayfa 20
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin