المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı Numarası
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Türler
ولو أبتاع دارا، دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط.
وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.
(الثالث) في القبض:
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن.
والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار. وكذا فيما ينقل.
وقيل: في القماش هو الإمساك باليد. وفي الحيوان هو نقله.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته.
ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن.
وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل يحرم.
وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه.
وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
(الرابع) في الشروط:
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب.
ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا.
ولا بأس باشتراط تبقيته.
ومع إطلاق الابتياع، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.
ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة، قيل يبطل الشرط دون البيع.
Sayfa 124
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin