607

المهذب

المهذب

Bölgeler
Libya
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

«حكم الإيصاء للأقرباء»

وإذا اوصى فقال: «أعطوا ثلث مالي لقرابتي، أو لاقربائى، أو الذي رحمي» كان حكم الكل [1] واحدا، ودخل في ذلك جميع من يعرف بالعادة انه من قرابته، وارثا كان، أو غير وارث، وذكر بعض أصحابنا [2] انه يصرف بمن يقرب منه الى آخر أب وأم له في الإسلام، والذي قدمناه هو الأظهر، وليس على المذهب الذي حكيناه دليل ولا نص ولا شاهد يعضده.

وإذا اوصى فقال: «أعطوا ثلث مالي أقرب أقاربي، وأقرب اقربائى، أو الى أقربهم بي رحما، فان لم يكن له والد، ولا أم، كان أقرب القرابة إليه ولده، ذكرا كان أو أنثى، ثم ولده [3] وولد ولده وان سفل، وارثا كان أو غير وارث، فان لم يكن له ولد، وله ولد ولد [4]، كان أحق بها، لأنه أقرب الناس الى ولده، فان اجتمع الوالد والولد كانا في ذلك سواء، لان كل واحد منهما يدلي نفسه [5] وليس

Sayfa 114