293

الإسلام على الجزية جاز ولم يكن له الرجوع الى دار الحرب، فإن أراد ذلك أو هم به لم يكن بحبسه بأس، ولا يقتل الا ان يحارب، وان طلب الأمان على ان يقيم بغير جزية لم يجز ذلك.

ويكره تمكين من دخل من دار الحرب الى دار الإسلام- من رسول أو غيره بأمان- من المقام أكثر من أربعة أشهر، فإن كان الداخل كتابيا واقام سنة كان عليه الجزية أو على من حبسه حتى كمل عليه الحول.

وإذا أراد الإمام أو أحد من خلفائه، جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة أو على حصن أو غيره كان جائزا، وليس يخلو ذلك من ان يكون ماله أو ملك أهل الحرب، فان جعله من ملكه وماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو معينا مشاهدا، لأنه عقد في ملكه فلا يجوز ان يكون مجهولا، فان كان من ملك أهل الحرب، جاز ان يكون مجهولا ومعلوما وإذا كان كذلك، صح ان يقول: «من دلنا على كذا فله كذا» على ما ذكرناه من القسمين.

فان قال «من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية فيها» وشوهدت القلعة لم يكن له شيء حتى ينفتح، فاذا انفتحت فليس يخلو من ان يفتح عنوة أو صلحا، فان كان عنوة وكانت الجارية على الشرك سلمت اليه، وان كانت قد أسلمت قبل الظفر بها فهي حرة، فلا تدفع اليه الا قيمتها، [1] وان كانت قد أسلمت بعد الظفر نظر الى الدليل، فان كان مسلما سلمت إليه لأنها عين مملوكة، وان كان مشركا لم تسلم إليه، لأن الكافر لا يملك مسلما بل يدفع قيمتها إليه، فإن ماتت الجارية قبل الظفر بها أو بعده لم يكن له شيء، لأن أصل العقد حصل بشرط ان يكون له مع وجودها وان كانت فتحت صلحا، وشرط ان لصاحب القلعة اهله وكانت الجارية من اهله، عرض على الدليل الأخذ لقيمتها ليتم الصلح، فإن أجاب الى ذلك، جاز ان

Sayfa 309