وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محله [1] أعاد مكانها غيرها، فإن أصابت شيئا [2] ووقعت على الجمرة فلا اعادة عليها.
«باب أحكام الهدى وذبحه أو نحره».
الهدى لا يكون الا من الإبل أو البقر أو الغنم، فان كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث، وهو الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة، وان كان من البقر، فيكون ثنيا من الإناث أيضا فما فوق ذلك، والثني منها هو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، وان كان من الضأن فجذعا فما فوقه وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ويجب ان لا يكون ناقص الخلقة، ولا أعور بين العور، ولا أعرج بين العرج، ولا عجفاء [3] ولا أجذم، ولا أجذع [4] وهو المقطوع الاذن، ولا خصيا، الا ان لا يقدر على غيره، ولا اعضب وهو المكسور القرن، الا ان يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا، فإنه يجوز إذا كان كذلك ويحضر به عرفات، ولا يجزى الهدى الواحد عن أكثر من واحد، إلا في حال الضرورة فإنه يجزى عن أكثر من ذلك.
وإذا ضل الهدى عن صاحبه، فوجده غيره فذبحه بغير منى، كان على صاحبه العوض لأنه انما يجزى عنه إذا ذبحه بمنى.
Sayfa 257