Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان: المروي أنه حيض وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها، فإن لم يكن، أو كن مختلفات <div>____________________
<div class="explanation"> انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر و تصلي الظهر والعصر، الحديث (1).
قال المصنف: في المعتبر وهذه الرواية حسنة، وفيها تفصيل يشهد له النظر (2).
وظاهر هذا الكلام يعطي اختياره لهذا المذهب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية (3).
وهنا مذهب رابع، ذهب إليه الشيخ في الخلاف، وهو كونه حيضا إن جاء قبل استبانة الحمل، واستحاضة إن جاء بعدها (4).
قال طاب ثراه: ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة، فقولان المروي أنه حيض.
أقول: قال الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي: بعدم اشتراط التوالي في الثلاثة (6)، و قال في الجمل: بالاشتراط (7).</div>
Sayfa 154
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin