Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحها: الإتمام والوضوء.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج سلار بأن الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.
والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه.
قال طاب ثراه: ولو أحدث في اثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الإتمام والوضوء.
أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت، فإن كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء، أثر، إذ لا بد من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان (1)، والشيخ في المبسوط (2)، واختاره العلامة في كتبه (3). لأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس (4) لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.</div>
Sayfa 143
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin