Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).
وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).
احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).
واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.
والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،</div>
Sayfa 133
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin