Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، <div>____________________
<div class="explanation"> (ب): الاستحباب مطلقا، قاله أبو علي (1).
(ج): التحريم في الصحارى والفلوات، والرخصة في الأبنية، قاله سلار (2).
(د): الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية، قاله المفيد (3).
احتج الأولون: بأنها محل التعظيم، لوجوب استقبالها في الصلاة، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث. ولأن فيه تعظيما لشعائر الله، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا وغربوا (4). والنهي دلالة التحريم.
احتج سلار: بما رواه محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا</div>
Sayfa 129
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin