63

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Araştırmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال ابن إدريس: بنجاسته (1) وهو اختيار العلامة (2).

وأجاب: عن الرواية: بعدم دلالتها على موضع النزاع، لتضمنها إصابة الدم الإناء، ولا يلزم منه إصابة الماء، ولهذا شرط (عليه السلام) الاستبانة.

وعارضها العلامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:

لا (3).

ومنع كون المشقة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة، وإن اعتبر مطلق المشقة، ارتفع أكثر التكاليف (4).</div>

Sayfa 125