Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالمهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والدماء الثلاثة، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما <div>____________________
<div class="explanation"> وأما ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص: أربعين. ولعله نظر إلى كون الأربعين القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها. وهي مقدر كثير من النجاسات والحيوانات، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعينات والأوسط من المقدرات. لأن ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر، واعتبار الأكثر و إسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيات، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الدماء الثلاثة.
أقول: قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب قائلا به، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (1) كالقاضي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4).
أما المفيد في المقنعة فقال: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر (5) ولم يفرق بين الثلاثة وغيرها، وقال المرتضى في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق.
ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.
قال المصنف في المعتبر: لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (6) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ (7).</div>
Sayfa 90
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin