106

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

وإذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصل مع الإمكان، قضت.

وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة، وجبت أداء، ومع الإهمال قضاء.

وتغتسل كاغتسال الجنب، ولكن لا بد معه من الوضوء.

<div>____________________

<div class="explanation"> والمبسوط (1). وبه قال الصدوق (2)، والسيد (3)، والمفيد (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

والثاني: مذهب الشيخ في النهاية (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10).

وفي الخلاف، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شئ، وإنما تجب</div>

Sayfa 168