Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi

İbn Kudame el-Makdisi d. 620 AH
91

Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Araştırmacı

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

Yayıncı

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: فأما الْمُسْتَعْملُ في تَعَبُّدٍ مِن غيرِ حَدَثٍ، كغَسْلِ اليَديْن مِن نَوْمِ الليل، فإن قُلْنا: ليس ذلك بواجبٍ لم يُؤثِّر استعمالُه في الماء، وإن قُلْنا بِوجُوبِه، فقال القاضي: هو طاهِرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ. وذكر أبو الخطَّاب فيه روايتَيْن: إحداهما؛ أنه يخرُج عن إطْلاقِه؛ لأنه مُسْتعمَلٌ في طهارةِ تَعَبُّدٍ، أشْبَهَ المستعملَ في رَفْعِ الحَدث، ولأنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أن يَغْمِسَ القائمُ مِن نَوْمِ الليل يَدَهُ في الإِناءِ قبل غسلِها (٢٠). فدَلَّ ذلك على أنه يُفِيدُ مَنْعًا. والرواية الثانية، أنه باقٍ علَى إطْلاقِه؛ لأنه لم يَرْفَعْ حَدَثًا، أشْبَهَ الْمُتَبَرَّدَ به، وعلَى قياسِه المستعْمَلُ في غَسْلِ الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْن من الْمَذْىِ، إذا قُلْنا بوجُوبِه، لأنه في مَعْناهُ. فصل: إذا انْغَمس الجُنُبُ أو المُحْدِثُ فيما دون القُلَّتَيْن ينْوِى رَفْعَ الحدَثِ صار مُسْتعمَلا، ولم يرتفِعْ حدَثُه. وقال الشافعيُّ: يصير مُسْتعملًا ويرتفعُ حدَثُه؛ لأنه إنما يصيرُ مستعملا بارْتفاعِ حدَثِه فيه. ولنا قولُ رسولِ اللَّه ﷺ: "لَا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وهُوَ جُنُبٌ" رواه مسلم، والنَّهْىُ يقْتَضِى فسادَ المَنْهِىِّ (٢١) عنه، ولأنه بانْفِصَالِ أوَّلِ جزءٍ من الماءِ عن بدنِه صار الماء مستعمَلا، فلم يرفَعِ (٢٢) الحدثَ عن سائرِ البدن، كما لو اغْتسَل فيه (٢٣) شخصٌ آخرُ. فإن كان الماءُ قُلَّتَيْن فصَاعِدًا ارْتفَع حدَثُه، ولم يتأثَّرْ به الماءُ؛ لأنه لا يَحْمِلُ الْخَبَثَ.

(٢٠) يأتى في صفحة ٤٠. (٢١) في م: "المنتهى" تحريف. (٢٢) في م: "يرتفع". (٢٣) في الأصل: "به".

1 / 35