223

Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Soruşturmacı

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Yayıncı

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

الرياض

فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِه ماءً لِيَسْتَنْثِرَ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). ولِمُسْلِم: "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِق (٥) ". وعن ابنِ عَبَّاس، [قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ:] (٦) "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أو ثَلَاثًا" (٧). وهذا أمرٌ يَقْتَضِى الوُجُوب، ولأنَّ الأَنْفَ لا يَزالُ مَفْتُوحًا، وليس عليه (٨) غِطاءٌ يَسْتُرُه، بخِلَافِ الفَمِ. وقال غيرُ القاضِى، عن أحمدَ رِوَاية أُخْرَى: إنَّ المَضْمَضَة والاسْتِنْشاقَ واجِبانِ في الكُبْرَى، مَسْنُونانِ في الصُّغْرَى. وهذا مَذْهَبُ الثَّوْرِىِّ، وأصحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ الكُبْرَى يَجِبُ فيها غَسْلُ كُلِّ ما أمْكَنَ من البَدَنِ كبَواطِنِ الشُّعُورِ الكَثِيفةِ، ولا يمْسَحُ فيها عن الحَوائِلِ، فوَجَبَا فيها، بِخلَافِ الصُغْرَى. وقال مالك والشافِعِىُّ: لا يَجبانِ في الطَّهارَتَيْنِ، وإنما هما مَسْنُونانِ فيهما. ورُوِىَ ذلك عن الحَسَنِ، والحَكَمِ (٩)، وحَمَّاد (١٠)، وقَتَادة، ورَبِيعَة، ويَحْيَى الأَنْصَارِىّ، واللَّيْث، والأَوْزَاعِىّ. لأن النبيَّ ﷺ، قال: "عَشْرٌ

(٤) أخرجه البخاري، في: باب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٢. ومسلم، في: باب الإِيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٢. وأبو داود، في: باب في الاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣١. والنسائي، في: باب اتخاذ الاستنشاق، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٧. والإِمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٧٨.
والذي ورد: "ثم لْيَنْثِرْ" و"ثم لْيَنْتَثِرْ" و: "ثم لْيَسْتَنْثِرْ".
(٥) أخرجه مسلم، في: باب الإِيتار في الاستنثار والاستجمار. صحيح مسلم ١/ ٢١٢.
(٦) مكان هذا في م: "مرفوعا".
(٧) أخرجه أبو داود، في: باب في الاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣١. وابن ماجه، في: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٨، ٣١٥، ٣٥٢.
(٨) في م: "له".
(٩) هو أبو مطيع البلخى، وتقدم في صفحة ٩٢.
(١٠) سقط من: الأصل.

1 / 167