Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi
المغني شرح مختصر الخرقي
Soruşturmacı
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Yayıncı
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
الرياض
"احْلِقْهُ كُلَّه أو دَعْهُ كُلَّه". (٩٤) وفى شُرُوطِ عُمَر على أهلِ الذِّمَّةِ: أن يَحْلِقُوا مَقادِمَ رُءُوسِهِم لِيَتَميَّزُوا بذلك عن المُسْلِمينَ. فَمَنْ فَعَلهُ من المُسْلِمِين كان مُتَشَبِّهًا بهم.
فصل: ولا تَخْتَلِفُ الرِّوايةُ في كَرَاهةِ حَلْقِ الْمَرأَةِ رَأْسَها مِنْ غيرِ ضَرُورَةٍ. قال أبُو مُوسَى: بَرِئَ رَسُولُ اللَّه ﷺ من الصَّالِقَةِ والحالِقَةِ. مُتَّفَقٌ عليه، (٩٥) ورَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِه عن قَتَادَة عَنْ عِكْرِمَة قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أن تَحْلِقَ المرأةُ رَأْسَها. (٩٦) قال الحَسَنُ: هي مُثْلَةٌ. قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه يَسْألُ عنِ المرأةِ تَعْجِزُ عن شَعْرِها وعن مُعَالَجَتهِ، أتأخُذُه على حديثِ مَيْمُونة؟ قال: لأىِّ شيءٍ تَأْخُذُه؟ قيلَ لَهُ: لا تَقْدِرُ عَلَى الدُّهْنِ وما يُصْلِحُه وتَقَعُ فيه الدَّوَابُّ. قال: إذا كان لضَرُورَةٍ، فأرْجُو أن لا يَكُونَ به بَأْسٌ.
فصل: ويُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، لما رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْب [، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:] (٩٧) نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عن نَتْفِ الشَّيْبِ، وقال: "إنَّهُ نُورُ الإِسْلامِ". (٩٨) وعن طارِقِ بنِ حَبِيبٍ، أنَّ حَجَّامًا أَخَذَ من شاربِ النبيِّ ﷺ فرَأى شَيْبَةً في لِحْيَتهِ فأَهْوَى إليها ليأخُذَهَا، فأَمْسَكَ النبيُّ ﷺ يَدَهُ، وقال: "مَنْ
(٩٤) اللفظ في سنن أبي داود: "احلقوه كله أو اتركوه كله".
(٩٥) أخرجه البخاري، في: باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٧. وانظر ما تقدم من حديث أبي موسى، صفحة ١٢٢.
(٩٦) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٧. والنسائي، في: باب النهى عن حلق المرأة رأسها، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٢، ١١٣.
(٩٧) سقط من: م.
(٩٨) أخرجه أبو داود، في: باب في نتف الشيب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠٢. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن نتف الشيب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٦٠، ٢٦١. والنسائي، في: باب النهى عن نتف الشيب، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٨. وابن ماجه، في: باب نتف الشيب، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١٢.
1 / 124