Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
Türler
فالقاتل عمدًا أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه.
المانع الثالث: اختلاف الدين.
فالحي المسلم: لا يرث شيئًا من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
والحي الكافر: لا يرث شيئًا من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب
لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية.
وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين.
ويتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب
للإتفاق في الدين.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود (٣) وصححه الألباني (٤)
فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ أو يتركهما.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٦٤ ... (ج ١٧ / ص ٩٤) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(٢) صحيح مسلم رقم٤٢٢٥ (ج ٥ / ص ٥٩) الفرائض
(٣) سنن أبى داود رقم٢٩١٣ (ج ٣ / ص ٨٥) باب هل يرث المسلم الكافر.
(٤) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم٢٩١١ (ج ١ / ص ٢)
1 / 12