The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
ويكاد يكون هذا من النوادر، إذ الأصول لم تؤلف لهذا الغرض، ولا شرحها كان كذلك(١).
وأقدم ما عثرنا عليه من المؤلفات، مما ينسب إلى القواعد والضوابط الفقهية، بعد رسالة الكرخي، كتاب ((تأسيس النظائر)) لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة (٣٧٣هـ)، وقد حققه الشيخ علي محمد محمد رمضان، وحصل به على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، وهو مطابق لكتاب ((تأسيس النظر)) المنسوب إلى أبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ)، باستثناء اختلافات يسيرة، على أن أهم أمر لاحظناه هو أن تأسيس النظر للدبوسي، بعد ذكر الأقسام الثمانية من الأصول التي وقع فيها الخلاف، ذكر قسماً تاسعاً بعنوان: ((القول في ذكر أصل بني عليه مسائل))، وقد أورد فيه اثني عشر أصلاً أو ضابطاً، مما أدى إلى أن يكون مجموع الأصول عند السمرقندي (٧٤) أربعة وسبعين أصلاً، وعند الدبوسي (٨٦) ستة وثمانين أصلاً، وقد أتينا على وصف الكتاب، وما لاحظناه عليه في كتابنا: التخريج عند الفقهاء والأصوليين(٢)، والكتاب وإن كان في الضوابط والقواعد الفقهية إلا أن مؤلفه - مع ذلك - أورد في ضمنه عدداً من القواعد الأصولية.
(١) لاحظ على سبيل المثال:
أ - الأصل ٢١ من ١٦٧ من تأسيس النظر، ((الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة)) وخلاف الشافعي في ذلك.
ب - الأصل ٥ ص ١٦٢ من تأسيس النظر، ((الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره))، والخلاف فيه بين محمد وأبي يوسف.
ج - الأصل ٢٩ ص ١٦٩، ١٧٠، في تأسيس النظر، ((الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنه يحمل على النسخ، أو على أنه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر، أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق)).
د - الأصل ٣٦ ص ١٧٣، من تأسيس النظر، ((الأصل إن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر، والآخر أخفى، فإن الأجلى أملك من الأخفى)). وذكر فيه خلاف الشافعي في فرع فقهي.
(٢) انظر: ص ١٠٨ - ١٢٠.
125