12

Al-Minhāj al-Qawīm Sharḥ al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

بيروت

فصل: "في الماء المستعمل" لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس، فلو أدخل ــ فصل: في الماء المستعمل "لا تصح الطهارة بالماء المستعمل" هو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف به، وهو المعتمد وإزالة خبث ولو معفوًّا عنه، وكذا ما لا رفع كطهر دائم الحدث وحنفي لم ينو وغسل ميت وكتابية من حيض أو نفاس المتوضيء يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا، والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به.

1 / 13