315

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

خلافًا للشافعي في قوله: إن من سنتها أن يجمع لها (^١)، لأنه ﷺ لم يصلها في جماعة ولا دعا إلى ذلك، ولأنها تكون ليلًا في وقت تلحق المشقة في الاجتماع لها، وبهذا فارقت كسوف الشمس.
فصل [٧ - بم تدرك صلاة الكسوف؟]:
ومن أدرك من صلاة كسوف الشمس الركوع الثاني من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة ولا يقضي شيئًا (^٢)، وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو فاتته القراءة الأولى بأسرها والركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركًا للثانية بإدراك الثاني منها وقضى الركعة الأولى بركوعها دون ما فاته من الثانية.

(^١) انظر: الأم: ١/ ٢٤٢، مختصر المزني، الإقناع ص ٥٥.
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢، التفريع ص ٢٣٦.

1 / 332