المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti d. 1393 AH
16

المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Araştırmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

المغنومة من الكفار، مع أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة أخماسها للغانمين، لعموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال / ٤١]. أي والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. ولم يفعل عمر ذلك بل لم يقسم الأرض المغنومة على الغانمين، وإنما تركها لينتفع بها جميع المسلمين في المستقبل؛ لأنها لو قسمت لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين. ولذا صح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خيبر"، وفي لفظ في "الصحيح" عن عمر ﵁: "والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية إلا قسمتها كما قسم النبي ﷺ خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها"، ليس معناه أن عمر ﵁ خصَّصَ عمومَ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾ الآية بمصلحةٍ مرسلة كما يظنه بعض المتعلِّمين الذين لم يمارسوا الكتاب والسنة؛ لأن كلام عمر ﵁ صريح في أنه يرى أن الإمام مخيَّر بين قسم الأرض المغنومة على الغانمين، وبين استبقائها لانتفاع جميع المسلمين؛ لأن ذلك مفهوم من فعله ﷺ، وقد حضره عمر؛ لأن النبي ﷺ قسم الأرض المغنومة تارة وترك قسمتها أخرى، فدل ذلك على جواز كلا الأمرين، فقد قسم بعض أرض خيبر وترك بعضها، وقسم أرض قريظة، ولم يقسم أرض مكة. فإن قيل: أرض خيبر أُخِذ بعضها عنوة وهو الذي قسم، وبعضها أخذ ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهو الذي لم يقسم.

1 / 43