20

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

Araştırmacı

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

بيروت

و ((المنتهى)): لا يصحّ في فرضٍ ولا نفل(١).

الثالثة: إذا سلَّمَ من الصَّلاة قبل إتمامها ناسيًا، فتكلّم كلامًا يسيرًا لمصلحتها لم تبطل(٢).

و((المنتهى)): تبطل مطلقًا(٣).

الرابعة: ما كان من المساجد أكثرُ جماعةً فهو أفضل من العتيق(٤).

وفي ((المنتهى)): العتيق أفضل(٥).

الخامسة: لا تدفع الزكاة إلى مطّلبي(٦).

وفي ((المنتهى)): بلى(٧).

السادسة: إنما يحرمُ مضغُ العلك المتحلِّل على الصائم إن بلع ریقه(٨).

وفي ((المنتهى)): يحرمُ مطلقًا(٩).

(١) منتهى الإرادات (٥٣/١).

(٢) زاد المستقنع (ص٤٩).

(٣) منتهى الإرادات (٦٥/١).

(٤) زاد المستقنع (ص٥٣).

(٥) منتهى الإرادات (٧٥/١).

(٦) زاد المستقنع (ص٧٩).

(٧) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).

(٨) زاد المستقنع (ص ٨٣).

(٩) منتهى الإرادات (١٦١/١).

20