91

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Araştırmacı

مركز البحوث والدراسات العلمية

Yayıncı

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

طهران

الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.

وقال الشافعي: التيمم بالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ، ولم يجز التيمم بالنورة والزرنيخ والجص (1).

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، وكل ما كان من جنس الأرض، وأجازه بالزرنيخ والكحل والنورة، وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه (2).

وقال أبو يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة (3).

وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، وزاد عليه بأن أجازه من الشجر وما جرى مجراه (4).

دليلنا على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره، ونزيد عليه قوله تعالى:

(فتيمموا صعيدا طيبا) (5) والصعيد هو التراب.

وحكى ابن دريد (6) في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (7): أن .

Sayfa 152