Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل.
وقال الشافعي، والثوري في المستحاضة: أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة (*).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تتوضأ لوقت كل صلاة (1).
وقال مالك، والليث، وداود: ليس على المستحاضة وضوء، إلا أن مالكا يستحبه (2).
فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو إجماع الفرقة المحقة عليه.
وأما الذي يبطل قول من أسقط الوضوء عنها، فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش (3): اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة (4) فأمرها بالوضوء، وأمره عليه السلام على الوجوب.
وروى عدي بن ثابت (5)، عن أبيه، عن جده قال: " المستحاضة تتوضأ لكل
Sayfa 148
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin