68

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Araştırmacı

مركز البحوث والدراسات العلمية

Yayıncı

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

طهران

المسألة الرابعة والثلاثون:

" لا يجوز المسح على الخفين (*) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة ".

هذا صحيح، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، في سفر ولا حضر مع الاختيار، وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة وتابعون (1).

واختلفت الرواية عن مالك، فروى ابن القسم (2) عنه أنه ضعف المسح على الخفين، وحكى ابن المنذر (3) عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. وقد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر (4).

Sayfa 129