Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Soruşturmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Soruşturmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم (1).
وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره (2).
والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه.
فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره.
فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.
فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر، وهو مذهب الشافعي (3).
وقال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه، وإن كرر حتى أنزل أفطر وعليه الكفارة (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد صومه.
.
Sayfa 295
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin