Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
والخنزير - طاهر يجوز الوضوء به.
ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة، وكذلك يكره سؤر الجلال، وبمثل ذلك قال الشافعي (1).
وقال مالك: أسئار جميع الحيوان طاهر (2) وهو مذهب أهل الظاهر (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: سباع ذوات الأربع كلها نجسة، وكذلك أسآرها، ما خلا الهر فإن سؤرها طاهر، إلا أن الوضوء به مكروه وإن فعل أجزأ (4) ولم يكره أبو يوسف سؤر الهر (5).
وأما سؤر جميع سباع الطير، وحشرات الأرض كالفأرة، والحية، وما أشبهها، فيجري عندهم مجرى سؤر الهر في كراهية الوضوء به (6).
دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء، قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (7).
وقوله تعالى: (وينزل من السماء ماء ليطهركم به) (8)، وقد علمنا أن شرب البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزلا من السماء، فيجب بقاؤه على أصل الطهارة.
.
Sayfa 82
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin