Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
وانصرف.
وقد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا (1).
وقال الشعبي، وداود، وطاوس (2): يجوز له القصر وإن اقتدى بمقيم (3).
وقال الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (5)، وهذا ضارب في الأرض، وله حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " صلاة السفر ركعتان " (6) وهذا مسافر ولا يلزمه صلاة المقيم.
فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (7) وأن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.
.
Sayfa 261
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin