Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
قلنا: لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع معا، لكنا أخرجنا التطوع بدليل، ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.
المسألة الثامنة والمائة:
" وأقل الإقامة عشرة أيام " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وقد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام (1).
والأظهر الأشهر هو القول الأول، ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح (2).
وقال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير يوم الدخول ويوم الخروج، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور (3).
وقال سعيد بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر (4).
وقال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، وإن كان أقل من ذلك قصر، وهو أحد الروايات عن ابن عمر (5).
Sayfa 258
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin