Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم " (2).
فالجواب عن ذلك: أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه، وقد قيل فيه ما هو مشهور، ونحن نقول بموجبه، لأن القئ والرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء، فجاز معهما الانصراف لغسل النجاسة، والبناء على الصلاة، وليس كذلك باقي الأحداث الناقضة للوضوء.
المسألة الرابعة والتسعون:
" من تكلم في صلاته ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته (*) ".
الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم ناسيا فلا إعادة عليه وإنما يلزمه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام لم تبطل صلاته (3).
وقال مالك: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك كلام العامد إذا كان فيه
Sayfa 234
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin