Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
الأرض، حتى تطمئن مفاصله " (1)، فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته من الأرض لا تقبل الصلاة.
وروى ابن عباس أنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة " (2) ومن سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة.
فإن تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " أنه سجد على كور العمامة وبعض الجبهة " (3).
فجوابنا: إن هذا خبر ضعيف (4) عند أهل النقل، على أنه لا حجة فيه، لأنه قد ذكر فيه السجود على الجبهة وهو الفرض، وما انضاف إلى ذلك من كور العمامة لا اعتبار به، لأنه ما وقع الاقتصار عليه.
المسألة الحادية والتسعون:
" يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول (*) ".
هذا صحيح، وهو مذهبنا، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، ووافقنا في وجوب التشهد الأول الليث، وأحمد، وإسحاق (5)، وخالف باقي الفقهاء.
Sayfa 228
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin