16Nasiriyyatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHSoruşturmacıمركز البحوث والدراسات العلميةYayıncıرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriطهرانTürlerŞii FıkhıFetvalarالاستقصاء وجده هناك.المسألة السادسة:" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5)..Sayfa 77KopyalaPaylaşAI Sormak