157

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Araştırmacı

مركز البحوث والدراسات العلمية

Yayıncı

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

طهران

على ذلك، وزاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها (1).

وقال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه (2).

وعنه رواية أخرى أنه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن كان أقل من آية (3) والمشهور الأول.

وقال أبو يوسف: إن قرأ آية طويلة أجزأه، وإن قرأ آيات قصارا ما يجزئه إلا ثلاث آيات (4).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه عبادة بن صامت:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (5).

فإن قيل: هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يجوز (6) غيرها.

قلنا: ليس كذلك، لأن قوله: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة، من غير تفصيل الركعات، وأبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شئ منها الفاتحة، فالخبر دليل عليه.

وأيضا ما رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " (7).

.

Sayfa 219