Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
تكبيرة الافتتاح من الصلاة، وأن التسليم أيضا من جملة الصلاة، وهو ركن من أركانها، وهو مذهب الشافعي (1).
ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة (2) غير مفروض ومن تركه متعمدا لا شئ عليه (3).
وقال أبو حنيفة: تكبيرة الافتتاح ليس من الصلاة، والتسليم ليس بواجب ولا هو من الصلاة، وإذا قعد قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام والكلام وغيرهما (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: أنه لا خلاف في أن نية الصلاة إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقارنه، على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك ، ونية الصلاة لا تجب مقارنتها إلا لما (5) هو من الصلاة لتؤثر فيه، وما ليس من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه ولا تقارنه، وفي وجوب مقارنة النية أو التقديم لتكبيرة الافتتاح دليل على أنها من جملة الصلاة.
وأيضا فلا يكون من الصلاة إلا ما كان شرطه استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة إنما هو شرط في الصلاة دون غيرها من الأفعال، ولا يلزم على هذا الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة مستحب فيهما استقبال القبلة، وليس بواجب فيهما.
.
Sayfa 209
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin