Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواقيت الصلاة؟ فقال: " لو صليت معنا " فذكر الخبر إلى أن قال: " وصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق " (1).
ولا يجوز أن يكون المراد بذلك قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة، لأن فعل الصلاة في ذلك الوقت لا يجوز إجماعا، فثبت أن المراد به قبل الشفق الذي هو البياض.
وهذا الخبر لا يصلح أن يستدل به، لأن فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة عندنا (2) جائز، بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء الآخرة عقيب المغرب بلا فصل وهو مذهب مالك (3) وإنما لا يجوز ذلك على مذهب الشافعي، وأبو حنيفة.
المسألة الخامسة والسبعون:
" أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها (*) ".
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، والدليل على صحته بعد الاجماع المتقدم، ما رواه ابن مسعود (4) قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ما أفضل الأعمال؟ قال فقال:
Sayfa 197
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin