Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Soruşturmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Ahmad ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Soruşturmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
المرأة يكون لها الصواحب من النساء في البلد، وتهدي هذه لهذه، وهذه لهذه، بغير إذن الزوج. وإن كان بإذنه هل يحل للزوج الأكل من تلك الهدية أم لا؟
الجواب
إن كان المهدى من مال المرأة وهي جائزة التصرف، أو من مال الزوج وأهدت بإذنه، حَلّ للمهدى إليها التصرف فيه بما شاءت إذا جرت الهدية بطريقها. ويحل لزوجها ولغيره الأكل من تلك الهدية برضاها، ولا كراهة فيه.
وإن كان من مال المرأة، وهي غير جائزة التصرف في مالها، أو من مال الزوج وأهدت بغير إذنه، فهذه الهدية باطلة، ويجب على من وصلت إليه الهدية إعادتها إلى مالكها إن كان جائز التصرف، وإلا فإلى وليه إن كان غير جائز التصرف. ولا يحل لأحد من الزوج وغيره الأكل منه والحالة هذه.
***
45