المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ذكر كيفية التيمم، وما ينقضه:
التيمم على ضربين:
أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه.
والآخر: من حدث يوجب الوضوء.
ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه على الأرض. ثم ينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف
أنفه.
ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا.
والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين.
وأما الكيفية فواحدة. وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم.
وينقض الطهارتين - الكبرى والصغرى - وجود الماء مع التمكن من استعماله، إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ.
ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه:
النجاسات على ثلاثة أضرب:
أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.
ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله.
ومنها ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره.
فالأول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، والخمر، وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا
يؤكل لحمه، ولعاب الكلب، والمسوخ.
Sayfa 54
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin