المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Soruşturmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Soruşturmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والكفارة، وإن زنا في ليله فعليه الحد والتعزير.
وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف، أضيف إلى حده التعزير.
ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته.
ويجلد السكران إذا زنا والأعمى، فإن ادعى أنه التبس عليه وطء المرأة بزوجته، لم يقبل ذلك منه، وجلد.
والعقود الفاسدة تدرأ الحدود.
ومن كان سقيما وزنا وهو غير محصن، جلد بشئ واحد فيه مائة قضيب، إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم.
ولا يحد الصبيان في الزنا ولا في غيره إذا لم يبلغوا الحلم، فإن بلغوا حدوا، وأما المكاتب: فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الأحرار،
والباقي جلد العبيد.
واعلم: أن من تاب قبل أن تقوم البينة درئ عنه الحد، وإن تاب بعد ذلك حد وعزر.
ومن زنا بميتة، وجب عليه ما يجب على من زنا بحية، وعزر أيضا.
فأما من زنا بأهل الذمة فالإمام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم.
ومن لاط منهم بمسلم قتل. وإن زنا بمسلمة قتل أيضا.
فأما ما هو دون المائة:
فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف، وشارب الخمر.
والحد في القيادة: مائة.
Sayfa 256
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin