المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فالأول على ضربين:
أحدهما: أن يكون القاتل واحدا. والآخر: أن يكون أكثر من واحد.
فإن كان واحدا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قتل حر مسلم، والآخر: أن يكون قتل غيره.
وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة، وقتل امرأة رجلا.
فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفو عنها، فإذا أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف، اللهم إلا أن يكون القاتل أب المقتول، فإن الأب لا يقاد بابنه، بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب، فأما الأم فتقاد بالابن.
وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز، وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها.
والدية: فهي من الإبل - إن كان القاتل من أهل الإبل - مائة مسنة.
وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة.
وإن كان من أهل الغنم فألف رأس.
وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة.
وإن كان من أهل العين فألف دينار.
وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم.
وأكثر مدة أدائها سنة، ويؤخذ من ماله.
وإن كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث.
إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيقاد منه. ويقتل من قتل في
Sayfa 237
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin