المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والثاني: لا تقبل شهادة مدع.
وإن شهد والد لولده وعليه قبل، والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه.
وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم، وأما على ساداتهم فلا تقبل.
وتقبل شهادة الأعمى إذا ثبت.
وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفره، ثم أسلم أو تاب وتورع، وأقامها، قبلت.
والأعداد على ضربين، أعداد القسامة وأعداد غير القسامة.
فأعداد القسامة على ضربين:
قسامة قتل النفس وما له حكم النفس من الجنايات وهي غاية الأعداد في البينات، وهو: خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة - رجلان عدلان - يشهدان بقتله، فيكونوا من قومه، يقسمون بالله أن هذا قتل صاحبهم.
ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب.
والثاني: قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.
فأما أعداد غير القسامة فعلى ضربين:
عدد، وهو: أربعة، لا يجوزها ولا يقصر عنها، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق.
والثاني بأقل من أربعة، وهو على ضربين، شهادة لا بد فيها من اثنين، وشهادة بواحد.
فما باثنين: الشهادة على القتل، وكل جنابة، والديون، والحقوق،
Sayfa 233
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin