المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وجهين: بحق الزوجية الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه.
فإن اتفق للوارث منهم سببان: يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته والآخر: ورث من جهة واحدة، وهو أن تكون ابنته أخته، ورث من جهة البنوة دون الأخوة، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
وعلى هذا كل مسائله.
ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد:
الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما. وإن بال من أحدهما ورث عليه. وإن بال منهما: نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا:
ورث النصف من ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على سهم: (عبد الله)، وعلى سهم (أمة الله).
وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين، وإن انتبها جميعا فهو واحد.
ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد:
إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يرث بعضهم من بعض، بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما.
مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الأب سدسا مع الولد، والسبعة
Sayfa 226
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin