المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المواريث على ضربين: نسب وسبب.
والنسب على ضربين، أحدهما: أبوا الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل.
والسبب على ضربين نكاح وولاء.
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.
والموانع من الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم.
ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع.
ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول، الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.
والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منهما
Sayfa 217
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin