المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المذبوح - وخرج منه الدم، وإلا لم يؤكل لحمه. ولا تمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم.
وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح، بل جاز أن يذبح الصبيان.
<span class="title2">ذكر الأطعمة: </span>
الطعام على ضربين: نجس وغير نجس.
فالنجس حرام وهو على ضربين: نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه.
فالأول: يحرم على كل حال، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من سائر الكفرة على اختلافهم.
والثاني على ضربين، أحدهما: تزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله.
فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل اللحم والتوابل، ويؤكل 1. والأحوط اجتنابه.
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان. ويكره أكل الكلى.
فأما أجنة ما يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته، فإن أشعر أو أوبر، وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته الروح: فلا بد من تذكيته. وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته، فلا يحل أكله.
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما
Sayfa 212
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin