المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير.
واعلم، أن الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب، أو الفهد، أو الصقر، أو الباز، أو النشاب، أو الرمح، أو السيف، أو المعراض، أو الحبالة، أو الشبك.
والآخر: ما يصاد بالبندق، والحجارة، والخشب.
فالأول أكله - إذا لحق ذكاته - حل ، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى.
والثاني: لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الأول، لأنه مكروه.
وقد روي تحريم ما يصاد بقس 1 البندق 2. وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح، إذا سمى القاتل 3.
فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو، فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه - ميتا كان أو حيا أو مذكى -.
وأما الجراد فصيده ذكاته.
ذكر الذبائح:
لا بد في ذلك من التسمية، والتوجه إلى القبلة، وأن يكون المتولي لذلك مسلما. ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح 4. فإن تحرك - إذا ذبح
Sayfa 211
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin