المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فالعبد على ضربين: مكاتب وغير مكاتب.
فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحسب ما انعتق منه 1، ورجع الباقي إلى الورثة، فإن كان غير مكاتب: نظر في قيمته، فإن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل. وإن كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي.
وإن كان له عبيد جماعة، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين، أعتقوا بالقرعة.
وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم.
فأما الرجوع عن الوصية، فللموصي أن يرجع عنها ويغيرها كيف شاء ويغير الأوصياء.
وإذا أوصى بوصية بعد أخرى، فإن أمكن العمل بهما، وإلا عمل بالثانية. فأما الوصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك، إلا أن يكون الموصي شرط له ذلك.
فإن مات الوصي، تولى الناظر في أمر المسلمين تنفيذ الوصية. فإن لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا.
فأما إذا مات الموصى له قبل الموصي، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصي.
واعلم، إن الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ذلك.
فما دل عمل به. وما لم يدل ينقسم، فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع وإن كان بسهم كان بالثمن. وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس، وقد
Sayfa 207
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin